النظام الداخلي
لنقابة محرري الصحافة اللبنانية
1/4/2016
أحكام عامة
المادة الاولى
تأسست نقابة محرري الصحافة اللبنانية في العام 1942 . وأنشئت بموجب قانون المطبوعات الصادر في تاريخ 14 ايلول 1962 ( الفصل الثالث منه ) . وهي نقابة تتمتع بإستقلالها الداخلي والاداري والمالي .
ونقابة المحررين هي احدى نقابات المهن الحرة ، ترعى حقوق العاملين فيها وتسهر على مصالحهم وعلى توفير الحماية والضمانات اللازمة لهم وحسن ممارستهم المهنة .
وتوخياً لممارسة أفضل للمؤسسة النقابية ، ولمجاراة التطور الذي طرأ منذ وضع النظام الداخلي الاخير عام 1981 ، كان هذا النظام الذي أقره مجلس النقابة .
المادة الثانية
النظام الداخلي لنقابة محرري الصحافة اللبنانية يحدد دقائق تطبيق قانون المطبوعات ، على المحررين وجميع المسائل التنظيمية الداخلية التي ترعى العمل داخل النقابة ، وذلك عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 88 من قانون المطبوعات .
الفصل الاول
تعريف النقابة وشروط الانتساب اليها
المادة الثالثة
تضّم نقابة محرري الصحافة اللبنانية كل المحررين المسجلين على الجدول النقابي الصحافي من دون أن يكونوا من مالكي المطبوعات وسائر وسائل الاعلام . وهي الممثلة الوحيدة لجميع المحررين والناطقة الوحيدة بإسمهم . تتمتع بالشخصية المعنوية شأنها شأن سائر نقابات المهن الحرة .
المادة الرابعة
يتمتع كل عضو في النقابة بجميع الحقوق والواجبات النقابية المنصوص عليها في قانون المطبوعات وفي هذا النظام ، ويصبح عضواً في الجدول النقابي ويلتزم شرف المهنة وأخلاقياتها .
المادة الخامسة
يعتبر محرراً صحافيّا :
- كل محرر صحفي مسجل على الجدول النقابي يسدّد اشتراكاته بانتظام ، يلتزم القوانين والانظمة التي ترعى العمل الصحافي والاعلامي .
- من إتخذ التحرير الصحفي مهنة له ، ولم ينتسب إلى أي نقابة أخرى .
يتمتع المحرر الصحفي الذي بلغ سن التقاعد والمسجل على الجدول النقابي بجميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها غير المتقاعدين .
المادة السادسة
يجب أن تتوافر في المحرر الصحفي طالب الانتساب الى الجدول النقابي الشروط الآتية :
- ان يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات أكمل الحادية والعشرين من عمره .
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية غير محكوم بجناية او جنحة شائنة .
- ان يكون حائزاً على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني أو ما يعادلها وأن يكون قد مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي مدة ثلاث سنوات تسبق قبول طلبه بالانتماء الى الصحافة كمتدرج أو أن يكون حائزا شهادة ليسانس في الاعلام من معهد تابع للجامعة اللبنانية أو شهادة ليسانس في الاعلام معادلة لها .
ويعفى حامل شهادة الليسانس هذه من التدرج . أما حاملوالشهادات الاخرى من درجة ليسانس ، فيخضعون للتدرج مدة سنة واحدة .
أن يبرز إفادة تؤكد انتسابه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المطبوعة التي يعمل فيها ، أو ما يثبت ممارسته للمهنة ثلاث سنوات على الاقل دون انقطاع .
الفصل الثاني
حقوق المحرر وواجباته
المادة السابعة
على المحرر ان يتقيد في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة والصدق ، يمارس مهنته بالطرق المشروعة ويلتزم قرارات نقابته والتوصيات الصادرة عنها . يلتزم الدفاع عن زملائه يبادلهم الاحترام والاخوة ، وعن نقابته وسمعتها ويرد عنها أي ظلامة أو محاولة المس بكرامتها ورفعتها .
المادة الثامنة
تؤمن النقابة الدفاع عن أعضائها وحسن ممارستهم أعمالهم بحرية ومسؤولية ، تقدم المساعدات المهنية والحياتية اللازمة لهم . تقف إلى جانبهم في وجه أي تعرض أو محاولة إساءة تصادفهم في أثناء ممارستهم عملهم الصحافي . وهي تسعى إلى إجراء المصالحات والتوفيق بين الزملاء قبل إتباع الإجراءات والخطوات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام .
الفصل الثالث
في التأديب
المادة التاسعة
لمجلس النقابة صلاحيات تأديبية يمارسها على اعضاء النقابة المسجلين على جدولها .
المادة العاشرة
عند بدء ولايته يشكّل مجلس النقابة مجلساً تأديبيا قوامه ثلاثة من اعضائه او من الجمعية العمومية أو من الاثنين معا ، للنظر في المخالفات المرتكبة من المنتسبين إلى النقابة ويتخذ القرارات المناسبة في شأنها .
المادة الحادية عشرة
يلتئم المجلس التأديبي بناء على قرار خطي من مجلس النقابة ، يحدد فيه إسم العضو المحال أمامه مع تحديد المخالفة المنسوبة إليه .
المادة الثانية عشرة
تتم الاحالة على المجلس التأديبي في الحالات الآتية :
- بناء على شكوى مقدمة من احد اعضاء النقابة في حق زميل له تعرض له بالاساءة الشخصية أو المعنوية ، وألحق به ضرراً في اثناء مزاولته العمل الصحافي .
- إذا حكم على محرر مسجل على الجدول النقابي بجناية او جنحة شائنة أو بحرمانه من حقوقه المدنية .
وفي هذه الحال يتعيّن على المجلس التأديبي أن يقرر شطبه من الجدول وعدم قبول طلب اعادة تسجيله إلاّ بعد انقضاء مدة العقوبة ، أو فترة حرمانه من الحقوق المدنية وإعادة اعتباره قانوناً .
- إذا تعرض لنقيب المحررين او للنقابة أو لمجلسها أو لأي عضو من اعضائها بالإساءة والتشهير والذم والقدح ، بأي شكل وتحت أي ظرف كان .
المادة الثالثة عشرة
للمجلس التأديبي أن يقرر العقوبات الآتية :
1- اللوم
2- المنع الموقت من ممارســـة المهنة
3- الشطب الموقت من الجدول النقابي
4- الشطب النهائي من الجدول النقابي
يصادق مجلس النقابة على قرارات المجلس التأديبي ، ويحيلها على المراجع المعنية بها للعمل بموجبها وتنفيذ مندرجاتها .
الفصل الرابع
الجمعية العمومية
المادة الرابعة عشرة
تتألف الجمعية العمومية لنقابة المحررين من جميع المحررين المسجلين على جدول النقابة .
المادة الخامسة عشرة
تعقد الجمعية العمومية دورة عادية مرة في السنة بدعوة من مجلس النقابة ، ودورة انتخابية مرة كل ثلاث سنوات . ويحق لمجلس النقابة ان يدعو الى عقد جمعية عمومية في كل مرة يرى حاجة أو ضرورة طارئة تستوجب ذلك . كما يحق لثلث أعضاء الجمعية العمومية الطلب إلى المجلس الدعوة إلى عقد جمعية عمومية شرط أن يكون الطلب معللاً وفيه تحديد للموضوعات المعروضة للبحث . وفي هذه الحال على المجلس توجيه الدعوة قبل موعد إنعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً .
المادة السادسة عشرة
لا يحق لغير المحررين المسجلين على جدول نقابة المحررين حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، باستثناء من يقرر مجلس النقابة حضورهم ، خصوصا اذا كان الامر يتعلق بموضوعات تقنية محددة تستدعي مشاركتهم بصفة خبراء .
المادة السابعة عشرة
تنظر الجمعيات العمومية العادية في موازنة النقابة وتقرها بعد مناقشة التقرير المالي الذي يعده أمين الصندوق عن حساباتها والوضع المالي . كما تنظر في أي موضوع يدرج في جدول الأعمال المحدد لها . وتلتئم الجمعية العمومية في دورة إنتخابية كل ثلاث سنوات لإنتخاب أعضاء مجلس نقابة المحررين .
المادة الثامنة عشرة
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً الا اذا حضرته الاكثرية المطلقة ( أي النصف زائداً واحداً ) من الأعضاء المسجلين الذين سددوا بدل اشتراكهم . إذا لم تتوافر هذه الاكثرية في الدورة الاولى تنعقد الجمعية العمومية بعد أسبوعين من الاجتماع الاول في دورة ثانية يشترط فيها توافر اكثرية الثلث ، وإذا لم تتوافر هذه الاكثرية في الدورة الثانية تنعقد الجمعية العمومية بعد أسبوعين من الاجتماع الثاني في دورة ثالثة وتعتبر قانونية بمن حضر من الاعضاء .
المادة التاسعة عشرة
يحق لنقيب المحررين في حال حدوث أي حالة شغب الاستعانة بقوى الامن الداخلي لفرض النظام في الجمعيات العمومية .
الفصل الخامس
مجلس النقابة
المادة العشرون
تنتخب الجمعية العمومية مجلسا قوامه إثنا عشر عضواً من المحررين المسجلين على الجدول النقابي لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وذلك بإستثناء ولاية النقيب المنصوص عليها في المادة 38 من هذا النظام .
المادة الحادية والعشرون
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة أن يكون :
- مضى على انتسابه إلى الجدول ثلاث سنوات على الاقل .
- سدد اشتراكاته النقابية كاملة .
- غير محكوم عليه بأي جناية أو جنحة شائنة .
- غير محكوم عليه بعقوبة تأديبية سارية المفعول .
يحق للمدير المسؤول في المطبوعة الصحافية أن يكون عضواً في مجلس النقابة أو نقيباً ، على ألا يتولى مسؤولية أكثر من مطبوعة واحدة .
المادة الثانية والعشرون
يدعو مجلس النقابة الجمعية العمومية إلى إنتخاب مجلس جديد قبل شهرين من انتهاء ولايته .
المادة الثالثة والعشرون
خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة إلى إنتخاب مجلس نقابة جديد ، يضع المجلس في تصرف الاعضاء المسجلين نسخاً عن الجدول النقابي للإطلاع وإبداء الملاحظات عليه في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ وضعه . وبعد إنقضاء هذه المهلة ، ينظر المجلس في الملاحظات المقدمة ويضع الجدول في صيغته النهائية .
على أن ينجز الجدول النقابي ويعلن قبل شهر على الاقل من موعد إجراء العملية الانتخابية .
المادة الرابعة والعشرون
تبدأ مهلة تقديم طلبات الترشيح قبل شهر من موعد الانتخابات وتنتهي قبل اسبوع من اجرائها . وتكون آخر مهلة لسحب الترشيحات قبل يومين من هذا الموعد .
المادة الخامسة والعشرون
يتقدم الراغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة من المجلس بكتاب خطيّ موقع منه يسلمه الى أمانة السر ، ويسدد رسم ترشيح قدره مئة الف ليرة لبنانية .
المادة السادسة والعشرون
بعد التدقيق في الطلب يتسلم المرشح كتابا موقعا من نقيب المحررين واميني السر والصندوق بقبول ترشيحه .
المادة السابعة والعشرون
تجري عملية الانتخاب في مقر نقابة المحررين او في اي مكان آخر يحدده مجلس النقابة . تبدأ عملية الاقتراع في التاسعة صباحاً وتنتهي عند الخامسة بعد الظهر حيث تقفل الصناديق وتبدأ عملية الفرز بعد التثبت من إكتمال النصاب .
المادة الثامنة والعشرون
توزع صناديق الاقتراع بحسب الترتيب الابجدي ، ويعين المجلس مشرفاً ومساعداً لكل صندوق يختارهما من الاعضاء المسجلين على الجدول . يحق لكل مرشح منفرد إختيار مندوب واحد ، وللائحة المكتملة ثلاثة مندوبين ، وللائحة غير المكتملة مندوبين اثنين ، وذلك للإشراف على عمليتي الاقتراع والفرز .
المادة التاسعة والعشرون
يؤلف مجلس النقابة لجنة للاشراف على عمليتي الاقتراع والفرز ، تكون برئاسة النقيب تعمل تحت إشرافه .
المادة الثلاثون
توزع على الناخبين لائحة باسماء المرشحين وامام كل اسم مربع . على الناخب ان يضع علامة × داخل المربع العائد إلى المرشح الذي يختاره وذلك بقلم حبر ناشف أزرق .
المادة الحادية والثلاثون
تعتبر الورقة لاغية في حال تضمنت علامة فارقة او اي علامة × بغير اللون الازرق الناشف أو أي اضافة على الاسماء .
المادة الثانية والثلاثون
إذا زادت علامات ال x عن العدد 12 في الورقة الواحدة ، تحتسب فقط الاسماء ال 12 الاولى .
المادة الثالثة والثلاثون
على المقترع أن يبرز بطاقته الصحافية أو بطاقة تعريف عنه ( هوية أو إخراج قيد أو جواز سفر ) وأن يدخل وراء العازل ثم يودع ورقته داخل مظروف مختوم بخاتم النقابة في صندوق الاقتراع . يوقـّع المقترع على لائحة الشطب إلى جانب إسمه .
المادة الرابعة والثلاثون
بعد اقفال صناديق الاقتراع يصار الى فتحها وعد المظاريف الموجودة داخل كل صندوق ومطابقتها بعدد المقترعين المسجلين والموقعين على لوائح الشطب وتبدأ عملية الفرز . وإذا تبين بعد الفرز وجود خطأ تراه اللجنة المشرفة على الانتخاب مهما ومؤثرا في النتيجة يصار الى اعادة الانتخابات بعد أسبوع على ان تتوافر الاكثرية المحددة في الدورتين الثانية والثالثة المشار اليهما في المادة الثامنة عشر من هذا النظام .
بعد عملية الفرز واعلان نتيجة الصندوق ينظم محضر بذلك يوقعه المشرف على الصندوق ومساعده في حضور مندوبي المرشحين ، يرفع الى اللجنة المركزية المشرفة على عمليتي الاقتراع والفرز .
المادة الخامسة والثلاثون
بعد تلاوة كل ورقة يتولّى القيم على الصندوق تمزيقها من وسطها وايداعها جانبا . ويحتفظ بالاوراق لمدة شهرين بعد انقضاء العملية الانتخابية ، يصار الى تلفها حرقا بعد انقضاء مدة الشهرين المذكورة .
المادة السادسة والثلاثون
تتولى اللجنة المشرفة على الانتخاب وبحضور مندوبي المرشحين ، عملية الجمع والتدقيق واعلان النتيجة وتنظم محضراً بأعمالها يوقعه جميع الحاضرين .
المادة السابعة والثلاثون
تحدد مهلة الطعن في نتائج الانتخابات بمهلة أسبوعين تلي تاريخ صدورها . ويحتفظ بالوثائق والافادات والاوراق المقترع بها طوال المدة المحددة في المادة الخامسة والثلاثين المذكورة اعلاه .
الفصل السادس
أعضاء مجلس النقابة ووظائفهم
المادة الثامنة والثلاثون
خلال ثلاثة ايام من تاريخ إعلان أسماء الفائزين لعضوية مجلس النقابة ، يلتئم المجلس في مقره برئاسة اكبر الاعضاء سناً وينتخب من بين اعضائه بالاقتراع السريّ نقيباً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ولا يمكن إعادة انتخابه نقيباً الا بعد انقضاء ولاية كاملة على ولايته المنتهية .
يتولىّ النقيب مهمته فوراً ويدعو الى انتخاب هيئة مكتب المجلس ، أي نائب النقيب وامين السر وامين الصندوق ومدير العلاقات العامة ، وذلك من بين أعضاء مجلس النقابة المنتخبين . ويعّد فائزاً العضو الذي يحرز في دورة الاقتراع الاولى الاكثرية المطلقة لاصوات المقترعين . فاذا لم تتوافر هذه الاكثرية في الدورة الاولى لاحد المرشحين ، يعاد الاقتراع مرة ثانية ويعتبر فائزا المرشح الذي يحرز الاكثرية النسبية . وعند تعادل الاصوات يفوز العضو الاكبر سناً .
المادة التاسعة والثلاثون
يتولى مجلس النقابة :
ـ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
- متابعة جميع الامور النقابية ومصالح الاعضاء ومصالح النقابة على حد سواء .
- ملاحقة منتحلي الصفة الصحافية .
- إحالة المخالفين على مجلس التأديب .
- منح المساعدات النقابية .
- إعداد الموازنة السنوية الخاصة بادارة اموال النقابة والاشراف على حساباتها .
- القيام بكل ما من شأنه تعزيز مصالح النقابة .
- تعيين مستشارين للنقابة يحضرون اجتماعات المجلس عندما يدعوهم النقيب . ولهؤلاء حق الاشتراك في المناقشات من دون حق التصويت .
المادة الاربعون
يعقد مجلس النقابة جلسة عادية بدعوة من النقيب مرة كل شهر على الاقل في اليوم والساعة اللذين يعينهما . ويعقد جلسات غير عادية بناء على دعوة النقيب أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس . يبلغ أعضاء المجلس الدعوة إلى الاجتماع ، مع تحديد جدول الاعمال ، قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع ، إلا في حالات إستثنائية فتوجه الدعوة قبل أربع وعشرين ساعة من هذا الموعد .
يعتبر النقباء السابقون أعضاء فخريين في مجلس النقابة ، يحضرون إجتماعات المجلس من دون حق التصويت ، ودون أن يكون لحضورهم أي أثر على نصاب الجلسة .
يكون إجتماع المجلس قانونياً في حضور الاكثرية المطلقة لأعضاء المجلس ، أي نصف الاعضاء زائداً واحداً . وعند تعادل الاصوات يكون صوت النقيب مرجحاً . إذا لم يتوافر النصاب في الجلسة الاولى ، يدعو النقيب المجلس إلى جلسة ثانية يشترط فيها كذلك توافر الاكثرية المطلقة نفسها المطلوبة في الجلسة الاولى .
لقرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية صفة الالزام لكل المحررين ، ويعاقب كل مخالف لها ويحال على المجلس التأديبي .
على مجلس النقابة إبلاغ وزارة الاعلام القرارات التي يتخذها والتي لها تأثير على القوانين والانظمة النافذة .
الفصل السابع
النقيب
المادة الحادية والاربعون
نقيب المحررين يمثل النقابة ويدافع عن مصالحها وهو الناطق بإسمها ، وهو يمثلها أيضاً لدى الجهات القضائية والحكومية ولدى الهيئات والاتحادات النقابية الدولية والعربية ، يترأس جلسات مجلس النقابة والجمعية العمومية ، يضع جدول اعمال الجلسات ، يوقع المحاضر مع امين السر ويشرف على تنفيذ القرارات .
يوقع النقيب جميع المراسلات والاوراق الادارية والمالية . ويعين الاجراء والمتعاقدين والمحامين ويحدد أجورهم وأتعابهم بعد موافقة مجلس النقابة . ويوقع مع أمين الصندوق الشيكات المصرفية ( الى المستفيد الاول مع خاتم النقابة ) وكافة المعاملات المالية .
الفصل الثامن
نائب النقيب
المادة الثانية والاربعون
لنائب النقيب جميع صلاحيات النقيب عند غيابه عن البلاد أو مرضه وعدم قدرته على الحضور إلى مكاتب النقابة أو وفاته .
الفصل التاسع
أمين السر
المادة الثالثة والاربعون
يقوم أمين السر بالمهمات الأتية :
- توجيه الدعوات إلى إجتماعات مجلس النقابة والجمعيات العمومية
- تدوين محاضر الجلسات وتوقيعها مع النقيب
- حفظ سجلات خاصة بالمراسلات ، وأسماء المحررين ، ومحاضر مجلس النقابة وقراراته
- تلقي المراسلات الواردة الى النقابة وعرضها على المجلس
- تلقي الشكاوى والاقتراحات
- الاحتفاظ بالجدول النقابي ، والإقتراح على المجلس تنقيحه وتعديله تبعا لحركة الانتسابات والانسحابات والوفيات
الفصل العاشر
أمين الصندوق
المادة الرابعة والاربعون
يشرف امين الصندوق على مالية النقابة من مداخيل ونفقات ، يسهر على حسن تحصيل أموال النقابة وإدارتها من رسوم وإشتراكات وايداعها في المصارف .
يحفظ جميع الوثائق والقيود والمستندات المتعلقة بأموال النقابة .
يحق لأمين الصندوق أن يصرف بقرار من النقيب مبلغ مليوني ليرة لبنانية فقط شهريا وذلك لتغطية النفقات النثرية والطارئة . وما زاد عن هذا المبلغ لا يصرف الا بقرار من مجلس النقابة .
يعاون أمين الصندوق محاسب مجاز يعينه مجلس النقابة .
ينظم أمين الصندوق كل ثلاثة اشهر بياناً وجردة بالاموال الموجودة يوقعه مع النقيب . وينظم تقريراً سنوياً يضمنه موازنة النقابة يعرضهما على مجلس النقابة ، الذي يرفعهما بدوره ويعرضهما على الجمعية العمومية في دورتها العادية في تشرين الثاني من كل عام للمناقشة والاقرار ، وذلك قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقادها .
المادة الخامسة والاربعون
كل سحب من اموال النقابة يجري بموجب شيك موقع من النقيب وامين الصندوق وذلك وفقا لاحكام المادة الحادية والاربعين من هذا النظام .
المادة السادسة والاربعون
يعين المجلس في اول السنة النفقات الشهرية التي يدفعها امين الصندوق دورياً كالمرتبات الشهرية ونفقات الصيانة واللوازم الادارية والتنظيفات والمساعدات والهدايا التذكارية . أما المصاريف غير الملحوظة فلا يجوز صرفها إلاّ بقرار من المجلس .
الفصـل الحادي عشر
مدير العلاقات العامــة
المادة السابعة والاربعون
يتولىّ مدير العلاقات العامة رعاية العلاقات بين مجلس النقابة والمحررين المسجلين على الجدول النقابي وتنسيقها ، وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تعزيز التواصل من خلال :
- تنظيم الندوات والاحتفالات التكريمية للمبدعين من الزملاء المسجلين على الجدول ، بعد موافقة مجلس النقابة .
ـ يهتم باشراك النقباء واعضاء مجالس النقابة السابقين في كل النشاطات والمناسبات النقابية التمثيلية ، ومنحهم الافضلية البروتوكولية .
لمدير العلاقات العامة ، ومن أجل تنفيذ مهماته ، الاستعانة بمن يشاء من المستشارين او الاعضاء المسجلين .
الفصل الثاني عشر
إستقالة المجلس
شغور مركز العضوية أو مركز النقيب
المادة الثامنة والاربعون
إذا شغر منصب النقيب او احد اعضاء هيئة مكتب المجلس بالوفاة أو بالعجز عن القيام بمهامه ، يدعى المجلس الى انتخاب خلف له في المنصب عينه بعد أربعين يوماً من تاريخ الشغور .
إذا كان الشغور بدافع الاستقالة ، فيتوجب الدعوة الى انتخاب البديل خلال شهر من تاريخ الاستقالة كحد أقصى .
إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس بالاستقالة أو بالوفاة ، يمكن للمجلس دعوة الجمعية العمومية إلى إنتخاب عضو جديد خلال شهرين من تاريخ شغور المقعد . وتنتهي مدة العضو الجديد بإنتهاء مدة العضو الذي حل محله .
تنتفي الحاجة إلى إجراء أي إنتخاب ، إذا حصل الشغور قبل ستة أشهر من إنتهاء الولاية .
إذا إستقال ثلثا أعضاء المجلس إعتبر المجلس كله مستقيلاً ، ويدعى عند ذلك الى إجراء انتخابات عامة جديدة لمدة ثلاث سنوات كاملة ، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ الاستقالة ويحتفظ المجلس المستقيل بالصلاحيات المطلوبة لإجراء هذه الانتخابات الجديدة .
المادة التاسعة والاربعون
الى حين انتخاب النقيب الجديد ، يتولى نائب النقيب جميع صلاحيات النقيب .
في حال غياب النقيب ونائبه في آن معاً ، يخلفهما في تصريف الاعمال أمين السر ثم أمين الصندوق ثم مدير العلاقات العامة .
المادة الخمسون
على كل من انتخب لملء الشغور سواء في منصب النقيب او عضو هيئة مكتب مجلس نقابة ، ان ينهي المدة المتبقية من ولاية سلفه .
الفصــل الثالث عشر
هيئات المجلس الداخلية - اللجان
المادة الحادية والخمسون
يعين مجلس النقابة هيئات ولجاناً داخلية دائمة لمعاونته في مهمات محددة ، يختار رئيساً ومقرراً لكل منها . ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنتين من اللجان .
يمكن للمجلس ، في أي وقت ، تأليف لجان وفقاً لما يراه ضرورياً ومناسباً . ويمكنه إشراك المحررين من غير أعضاء المجلس في عضوية هذه اللجان .
الفصـل الرابع عشر
الهيئات المشتركة مع نقابة الصحافة
المادة الثانية والخمسون
في انتظار تعديل قانون المطبوعات ، فان العمل لا يزال ساريا بالهيئات المشتركة بين نقابتي الصحافة والمحررين المنصوص عليها في هذا القانون ، وهي :
1 - المجلس التأديبي المشترك : ينتخب مجلس النقابة أحد أعضائه ليكون عضوا ثانيا مع نقيب المحررين في المجلس المذكور .
2 - لجنة الجدول النقابي للصحافة : تتكوّن من مكتبي نقابتي الصحافة والمحررين هيئة مشتركة يطلق عليها اسم ( لجنة الجدول النقابي للصحافة ) ، ويكون أعضاء مكتب مجلس نقابة المحررين الاربعة اعضاء حكمييّن فيها . تنظر هذه اللجنة في الانتسابات الجديدة وتعمل على تنسيق الجدول النقابي .
3 - المجلس الاعلى للصحافة : ينتخب مجلس النقابة اثنين من اعضائه او من اعضاء الجمعية العمومية ليكونا ممثليه مع اعضاء مكتب المجلس الاربعة ( النقيب ، نائب النقيب ، أمين السر ، أمين الصندوق ) في المجلس الاعلى للصحافة المؤلف من ستة اعضاء عن نقابة الصحافة وستة عن نقابة المحررين . وعلى المجلس ان يجري انتخابا جديدا لعضوين كل سنة .
المادة الثالثة والخمسون
على ممثلي نقابة المحررين في الهيئات المشتركة تنفيذ تعليمات مجلس النقابة وتوجيهاته . يكون إلتزام قرارات مجلس النقابة تجاه القضايا المشتركة المطروحة إلتزاماً تاماً وكاملاً .
الفصل الخامس عشر
الاشتراكات والموارد المالية
المادة الرابعة والخمسون
يحدد رسم الانتساب الى النقابة بثلاثمئة الف ليرة لبنانية . ويحدد رسم الاشتراك السنوي بـمئة الف ليرة لبنانية .
المادة الخامسة والخمسون
لا تقبل الهبات من دول او شركات او افراد إلاّ بعد عرضها على مجلس النقابة وموافقته عليها .
لا تقبل الهبات المقيدة بشروط .
يمكن قبول هبات مادية او عينية تتناول مشروعاً تعمل النقابة على تحقيقه .
الفصل السادس عشر
المساعدات والهبات النقابية
المادة السادسة والخمسون
تتولى النقابة تقديم مساعدات مالية الى المنتسبين اليها ، وخصوصأً الذين يعانون امراضا مزمنة وإعاقات دائمة او جزئية أو يخضعون لعمليات جراحية . يعود لمجلس النقابة أن يحدد شروط ومقدار هذه المساعدات وفقا لجدول تفصيلي .
الفصل السابع عشر
احكــام متفرقــة
المادة السابعة والخمسون
يحق لمجلس النقابة تعديل النظام الداخلي بأكثرية ثلثي الاعضاء .
يرفع النقيب وأمين السر النظام الجديد إلى وزير الاعلام للموافقة عليه .
المادة الثامنة والخمسون
يجرى التسليم والتسلم بين اعضاء مكتبي النقابة القدامى والجدد بعد انتخاب الاعضاء الجدد باسبوع ، تظل خلاله كل المسؤوليات منوطة بالاعضاء القدامى في ما يتعلق فقط بتصريف الاعمال العادية .
تجرى عملية التسليم والتسلم بموجب محضر رسمي موقع من الفريقين ويحتفظ كل منهما بنسخة عنه وتودع نسخة ثالثة في محفوظات النقابة .
الفصـل الثامن عشر
سريـــان النظـــام
المادة التاسعة والخمسون
يلغي هذا النظام كل نظام سابق وكل القرارات المنافية له وغير المتفقة مع مضمونه .
المادة الستون
يعمل بهذا النظام الداخلي بعد موافقة وزير الإعلام عليه .
نقيب المحررين أمين سر النقابة
الياس عون جوزف القصيفي
مع الموافقة
وزير الإعلام
رمزي جريج